• الفصل الأول: طبيعة المؤسسة وأهدافها
  • المادة 1: جامعة شنقيط العصرية مؤسسة خصوصية للتعليم العالي، ذات طابع ثقافي وعلمي، أنشأتها جمعية "آمال للكتاب" (آمالك) استنادا إلى الباب الثالث من الأمر القانوني رقم 2006-007 بتاريخ 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم التعليم العالي.
  • المادة 2: تهدف جامعة شنقيط العصرية إلى:
  • -   الإسهام في تكوين مواطن صالح، يعي واجباته تجاه نفسه و دينه و أمته الإسلامية، ويتسم بالجد في الطلب، و التقصي في البحث، و التواضع في السلوك،
  • -   الحفاظ علي مضامين الثقافة الإسلامية المحظرية في بلاد شنقيط و الإسهام في نشر تراثها، و الاستفادة لهذا الغرض من علماء المحاظر المتخصصين بإشراكهم في التدريس الجامعي،
  • -   إتاحة الفرصة لخريجي المحاظر للالتحاق بالجامعة، و استكمال تكوينهم بالتمرس علي مناهج البحث الحديث، و تعلم بعض اللغات العالمية و نيل شهادات معترف بها دوليا،
  • -   ترسيخ مناهج البحث العلمي، و مسايرة التحولات التي يشهدها نظام التعليم العالي الدولي لتسهيل تبادل المعارف و البحوث العلمية و التقنية و تسيير حركة الطلاب والباحثين داخل هذا النظام، و تعمل الجامعة على مد جسور التعاون و تبادل الأنشطة الثقافية مع الجامعات العربية و الإفريقية على وجه الخصوص،   
  • -         الإسهام في نمو البلاد اجتماعيا واقتصاديا بواسطة نشر العلوم والتقنيات والبحث
  • -   النهوض بالقيم العالمية من سلم وعدل وتسامح بواسطة الحوار والتعارف والاعتراف المتبادل بين حضارات مختلف المجتمعات.
  •  
    المادة 3: لبلوغ هذه الأهداف تقدم جامعة شنقيط العصرية تعليما جامعيا، وتقوم بأبحاث علمية، كما قد تقدم، عند الاقتضاء، وفي حدود مهمتها وقدراتها، خدمات محددة.
  •  
     الفصل الثاني: نظام الدراسة
  • المادة 4: نظام الدراسة في جامعة شنقيط العصرية هو نظام "ليصانص – مستر – دكتوراه" المعروف ب LMD.
  • المادة 5: تنتظم الدراسات حسب طبيعتها في أقسام متفرعة إلى مسالك.
  • المادة 6: لجامعة شنقيط العصرية أن تنشئ أي قسم أو مسلك يتعين إنشاؤه، بناء على اقتراح ومصادقة هيئاتها المختصة.
  • المادة 7: يشرف على كل قسم منسق يعينه رئيس الجامعة مكلف برعاية وتنسيق كافة نشاطات القسم التربوية.
  • المادة 8: يتاح التسجيل في السنة الأولى من سلك الليصانص لحملة الباكلوريا الموريتانية أو مؤهل معترف بمعادلته لها.
  • المادة 9: مدة الدراسة في سلك الليصانص ستة فصول (سداسيات).
  • المادة 10: يكلل النجاح في دراسات الليصانص بمنج شهادة الليصانص مع تبيين المسلك والاختصاص والتقدير.
  • المادة 11: يتاح التسجيل في المستر لجملة شهادة الليصانص أو المتريز أوما يعادلهما.
  • المادة 12: مدة الدراسة في سلك المستر أربعة فصول (سداسيات).
  • المادة 13: يكلل النجاح في دراسات المستر بمنح شهادة المستر مع تبيين المسلك والاختصاص والتقدير.
  • المادة 14: يتاح التسجيل في شهادة الدكتوراه في جامعة شنقيط العصرية لحملة شهادة المستر أو مؤهل معترف بمعادلته لها.
  • المادة 15: مدة الدراسة والبحث لنيل الدكتوراه ستة فصول (سداسيات)، إلا أن هذه المدة قد تمدد بناء على تقرير توضيحي من الباحث ورأي إيجابي مكتوب من الأستاذ المشرف.
  • المادة 16: يكلل النجاح في دراسات وبحوث الدكتوراه بمنح شهادة الدكتوراه مع تبيين الاختصاص والتقدير.

  • الفصل الثالث: هيئات جامعة شنقيط العصرية
  • المادة 17: الهيئات التأطيرية لجامعة شنقيط العصرية هي: مجلس الجامعة، وإدارة الجامعة، ومركز التوثيق والبحث والنشر، والمجلس التربوي والعلمي، واللجنة التسييرية.
  • المادة 18: يتألف مجلس الجامعة إضافة إلى الأعضاء المؤسسين لجمعية آمالك، والذين هم أعضاء استحقاقيون في المجلس، من أعضاء شرفيين وأعضاء ناشطين تختارهم جمعية "آمال للكتاب" (آمالك) على أساس شهرتهم و مكانتهم العلمية والأخلاقية ويتعين أن يضم المجلس ممثلين عن هيئة التدريس و المساهمين الخصوصيين والطلبة والعمال. وفترة مأمورية المجلس هي سنتان,
  • المادة 19: ينظر مجلس الجامعة في كافة القضايا ذات الصلة بالتوجه العام للمؤسسة، ويبدي رأيه فيها في شكل قرارات وتوصيات تقيد في محاضر دوراته. ومن صلاحياته على وجه الخصوص:
  • -   النقاش والمصادقة على كافة مشاريع جامعة شنقيط العصرية، وعلى مختلف نصوصها التنظيمية.
  • -   المصادقة على فتح أو إغلاق الأقسام والمسالك.
  • -   الدراسة والمصادقة على مشاريع الميزانية وكذلك على حسابات تسيير جامعة شنقيط العصرية.
  • -   الدراسة والمصادقة على اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الأخرى.
  • -   قبول الهبات وإحالات الملكية لصالح الجامعة، والمصادقة على الهبات التي تقدمها هذه الأخيرة.
  • -   المصادقة على مبالغ تكاليف التسجيل والدراسة.
  • -   الدراسة والمصادقة على الهيكلة الإدارية للجامعة.
  • المادة 20: يعقد مجلس الجامعة دورتين عاديتين سنويا قبيل افتتاح السنة الجامعية وعند اختتامها، كما يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
  • المادة 21: تتألف إدارة الجامعة من الرئيس والأمين العام ولجنة التسيير ومسؤول الشؤون الأكاديمية والمحاسب، إضافة إلى العمال التقنيين والإداريين وعمال الخدمات.
  • المادة 22: يعين الرئيس من طرف الجمعية العامة لجمعية آمال للكتاب "آمالك"، الهيئة المنشئة لجامعة شنقيط العصرية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • المادة 23: يكلف رئيس جامعة شنقيط العصرية ب:
  • - تمثيل الجامعة والتصرف باسمها
  • - رئاسة مجلس الجامعة والمجلس العلمي والتربوي
  • - تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجامعة،
  • - الأمر بالصرف في ميزانية الجامعة،
  • - توقيع الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة،
  • - المفاوضة والتوقيع بشأن الاتفاقيات المبرمة باسم الجامعة،
  • - تقد يم مشروع ميزانية الجامعة والدفاع عنه أمام مجلس الجامعة،
  • - رفع تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن جريان السنة الجامعية وعن آفاق المؤسسة.
  • وللرئيس أن ينوب في كل أو بعض صلاحياته.
  • المادة 24: رئيس جامعة شنقيط العصرية له الإشراف والسلطة التأديبية على جميع عمال الجامعة.
  • المادة 25: يعين رئيس الجامعة مسؤول الشؤون الأكاديمية ومنسقي الأقسام وأعضاء المجلس العلمي والتربوي وأعضاء لجنة التسيير.
  • المادة 26: يتخذ رئيس الجامعة قراراته في شكل مقررات.
  • المادة 27: يعين الأمين العام لجامعة شنقيط العصرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة للمؤسسين.
  • المادة 28: يساعد الأمين العام الرئيس في كافة المهام التي يسندها إليه، وهو مكلف على وجه الخصوص:
  • - بتنظيم وتنسيق ودفع ومتابعة جميع النشاطات الإدارية والتربوية والمالية للمؤسسة،
  • - بالسهر على حسن السير اليومي للمؤسسة،
  • - بإعداد مشاريع الميزانية وحسابات التسيير بالتعاون مع المحاسب، وتحت إشراف الرئيس،
  • - بسكرتارية مجلس الجامعة ولجنة التسيير،
  • - بتوقيع بطاقات الطلاب وإفادات التسجيل وكشوف الدرجات ومختلف الإفادات.
  • - بحفظ أختام المؤسسة.
  • المادة 29: يعين مسؤول الشؤون الأكاديمية من طرف رئيس الجامعة، وهو مكلف:
  • - بسكرتارية المجلس التربوي والعلمي وبتطبيق توصياته،
  • - بوضع الجداول الزمنية وبتنظيم ومتابعة إجراء الدروس والمحاضرات وكافة النشاطات ذات الطابع التربوي،
  • - بمتابعة حضور الأساتذة ووضع بيانات بإحصاء ساعات التدريس الإضافية.
  • - بوضع برمجة الامتحانات، والسهر على إجرائها وتنظيم سكرتارياتها.
  • المادة 30: يكلف مركز التوثيق والبحث والنشر بتنسيق كافة البحوث العلمية المجراة في إطار الجامعة أو بالتعاون معها، وبتوفير الوثائق المتعلقة بها. وهو يشرف على تسيير المكتبة والموقع الالكتروني للجامعة.
  • المادة 31: يشرف على مركز التوثيق والبحث والنشر مسؤول يعينه رئيس الجامعة.
  • المادة 32: تنشأ لجنة توجيه لمركز التوثيق والبحث والنشر. وهذه اللجنة استشارية لدى رئيس الجامعة الذي يعين رئيسها وأعضاءها
  • المادة 33: المجلس العلمي والتربوي الذي يعينه الرئيس هو هيئة استشارية لدى هذا الأخير.
  • المادة 34: يكلف المجلس العلمي والتربوي بمتابعة وتقييم الجوانب العلمية والأكاديمية والتربوية والبحثية، وكذلك بدراسة برامج ومحتويات التعليم والمصادقة عليها.
  • المادة 35: تكلف اللجنة التسييرية التي يعينها الرئيس بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجامعة في المجال الإداري والمالي، وذلك تحت إشراف الرئيس.
  • المادة 36: اللجنة التسييرية يرأسها الأمين العام.
  • المادة 37: تسهر اللجنة التسييرية على قانونية وجدوائية طرق الطلب والاشتراء والتسديد، وعليها من أجل ذلك أن تنتهج إجراء المنافسة الكاملة من أجل صالح المؤسسة.

  • الفصل الرابع: واردات ونفقات جامعة شنقيط العصرية
  • المادة 38: الواردات العادية لجامعة شنقيط العصرية هي:
  • - رسوم التسجيل والدراسة
  • - عائدات الخدمات الداخلة في صلاحيات الجامعة.
  • - الهبات وإحالات الملكية
  • - المساعدات عند الاقتضاء.
  • المادة 39: النفقات العادية لجامعة شنقيط العصرية هي:
  • - التكاليف المتعلقة برواتب ومخصصات الأساتذة والإداريين والعمال،
  • - التكاليف المتعلقة ببعثات التدريس القادمة من الخارج وبمكافآت المتعاونين الخارجيين،
  • - التكاليف المتعلقة بالتسيير والتجهيز
  • - التكاليف المتعلقة بالنفقات المختلفة وغير المتوقعة.
  • الفصل الخامس: الحل والتصفية
  • المادة 40: قد تحل جامعة شنقيط العصرية:
  • - بموجب قرار من الجمعية العامة للأعضاء المؤسسين يتخذ بالإجماع،
  • -  لأي سبب ينص عليه القانون.
  • المادة 41: في حالة حل جامعة شنقيط العصرية فإن ممتلكاتها تعود إلى جمعية آمال للكتاب "آمالك" المؤسسة للجامعة.
  • الفصل السادس: ترتيبات نهائية
  • المادة 42: يحال أي خلاف ينشأ بشأن تأويل هذا النظام الأساسي إلى تقييم وتحكيم الجمعية العامة لجمعية آمال للكتاب، الجمعية المؤسسة.
  • المادة 43: في حالة عدم إيجاد حل، يحال النزاع إلى المحاكم الموريتانية المختصة.

الإعلانات

جديد الصور

رحلات الجامعة

تابعونا على

FacebookTwitterFeedYoutube

من إصدارات الجامعة

جميع الحقوق محفوظة ـ تطوير وتصميم SIB MAURITANIE