الفصل الأول: طبيعة المؤسسة وأهدافها
المادة 1: جامعة شنقيط العصرية مؤسسة خصوصية للتعليم العالي، ذات طابع ثقافي وعلمي، أنشأتها جمعية “آمال للكتاب” (آمالك) استنادا إلى الباب الثالث من الأمر القانوني رقم 2006-007 بتاريخ 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم التعليم العالي.
المادة 2: تهدف جامعة شنقيط العصرية إلى:
– الإسهام في تكوين مواطن صالح، يعي واجباته تجاه نفسه و دينه و أمته الإسلامية، ويتسم بالجد في الطلب، و التقصي في البحث، و التواضع في السلوك، – الحفاظ علي مضامين الثقافة الإسلامية المحظرية في بلاد شنقيط و الإسهام في نشر تراثها، و الاستفادة لهذا الغرض من علماء المحاظر المتخصصين بإشراكهم في التدريس الجامعي،
– إتاحة الفرصة لخريجي المحاظر للالتحاق بالجامعة، و استكمال تكوينهم بالتمرس علي مناهج البحث الحديث، و تعلم بعض اللغات العالمية و نيل شهادات معترف بها دوليا،
– ترسيخ مناهج البحث العلمي، و مسايرة التحولات التي يشهدها نظام التعليم العالي الدولي لتسهيل تبادل المعارف و البحوث العلمية و التقنية و تسيير حركة الطلاب والباحثين داخل هذا النظام، و تعمل الجامعة على مد جسور التعاون و تبادل الأنشطة الثقافية مع الجامعات العربية و الإفريقية على وجه الخصوص،
– الإسهام في نمو البلاد اجتماعيا واقتصاديا بواسطة نشر العلوم والتقنيات والبحث
– النهوض بالقيم العالمية من سلم وعدل وتسامح بواسطة الحوار والتعارف والاعتراف المتبادل بين حضارات مختلف المجتمعات.
المادة 3: لبلوغ هذه الأهداف تقدم جامعة شنقيط العصرية تعليما جامعيا، وتقوم بأبحاث علمية، كما قد تقدم، عند الاقتضاء، وفي حدود مهمتها وقدراتها، خدمات محددة.
الفصل الثاني: نظام الدراسة
المادة 4: نظام الدراسة في جامعة شنقيط العصرية هو نظام “ليصانص – مستر – دكتوراه” المعروف ب LMD.
المادة 5: تنتظم الدراسات حسب طبيعتها في أقسام متفرعة إلى مسالك.
المادة 6: لجامعة شنقيط العصرية أن تنشئ أي قسم أو مسلك يتعين إنشاؤه، بناء على اقتراح ومصادقة هيئاتها المختصة.
المادة 7: يشرف على كل قسم منسق يعينه رئيس الجامعة مكلف برعاية وتنسيق كافة نشاطات القسم التربوية.
المادة 8: يتاح التسجيل في السنة الأولى من سلك الليصانص لحملة الباكلوريا الموريتانية أو مؤهل معترف بمعادلته لها.
المادة 9: مدة الدراسة في سلك الليصانص ستة فصول (سداسيات).
المادة 10: يكلل النجاح في دراسات الليصانص بمنج شهادة الليصانص مع تبيين المسلك والاختصاص والتقدير.
المادة 11: يتاح التسجيل في المستر لجملة شهادة الليصانص أو المتريز أوما يعادلهما.
المادة 12: مدة الدراسة في سلك المستر أربعة فصول (سداسيات).
المادة 13: يكلل النجاح في دراسات المستر بمنح شهادة المستر مع تبيين المسلك والاختصاص والتقدير.
المادة 14: يتاح التسجيل في شهادة الدكتوراه في جامعة شنقيط العصرية لحملة شهادة المستر أو مؤهل معترف بمعادلته لها.
المادة 15: مدة الدراسة والبحث لنيل الدكتوراه ستة فصول (سداسيات)، إلا أن هذه المدة قد تمدد بناء على تقرير توضيحي من الباحث ورأي إيجابي مكتوب من الأستاذ المشرف.
المادة 16: يكلل النجاح في دراسات وبحوث الدكتوراه بمنح شهادة الدكتوراه مع تبيين الاختصاص والتقدير.
الفصل الثالث: هيئات جامعة شنقيط العصرية
المادة 17: الهيئات التأطيرية لجامعة شنقيط العصرية هي: مجلس الجامعة، وإدارة الجامعة، ومركز التوثيق والبحث والنشر، والمجلس التربوي والعلمي، واللجنة التسييرية.
المادة 18: يتألف مجلس الجامعة إضافة إلى الأعضاء المؤسسين لجمعية آمالك، والذين هم أعضاء استحقاقيون في المجلس، من أعضاء شرفيين وأعضاء ناشطين تختارهم جمعية “آمال للكتاب” (آمالك) على أساس شهرتهم و مكانتهم العلمية والأخلاقية ويتعين أن يضم المجلس ممثلين عن هيئة التدريس و المساهمين الخصوصيين والطلبة والعمال. وفترة مأمورية المجلس هي سنتان,
المادة 19: ينظر مجلس الجامعة في كافة القضايا ذات الصلة بالتوجه العام للمؤسسة، ويبدي رأيه فيها في شكل قرارات وتوصيات تقيد في محاضر دوراته. ومن صلاحياته على وجه الخصوص:
– النقاش والمصادقة على كافة مشاريع جامعة شنقيط العصرية، وعلى مختلف نصوصها التنظيمية.
– المصادقة على فتح أو إغلاق الأقسام والمسالك.
– الدراسة والمصادقة على مشاريع الميزانية وكذلك على حسابات تسيير جامعة شنقيط العصرية.
– الدراسة والمصادقة على اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات الأخرى.
– قبول الهبات وإحالات الملكية لصالح الجامعة، والمصادقة على الهبات التي تقدمها هذه الأخيرة.
– المصادقة على مبالغ تكاليف التسجيل والدراسة.
– الدراسة والمصادقة على الهيكلة الإدارية للجامعة. المادة 20: يعقد مجلس الجامعة دورتين عاديتين سنويا قبيل افتتاح السنة الجامعية وعند اختتامها، كما يعقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك.
المادة 21: تتألف إدارة الجامعة من الرئيس والأمين العام ولجنة التسيير ومسؤول الشؤون الأكاديمية والمحاسب، إضافة إلى العمال التقنيين والإداريين وعمال الخدمات.
المادة 22: يعين الرئيس من طرف الجمعية العامة لجمعية آمال للكتاب “آمالك”، الهيئة المنشئة لجامعة شنقيط العصرية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة 23: يكلف رئيس جامعة شنقيط العصرية ب:
– تمثيل الجامعة والتصرف باسمها
– رئاسة مجلس الجامعة والمجلس العلمي والتربوي
– تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجامعة،
– الأمر بالصرف في ميزانية الجامعة،
– توقيع الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة،
– المفاوضة والتوقيع بشأن الاتفاقيات المبرمة باسم الجامعة،
– تقد يم مشروع ميزانية الجامعة والدفاع عنه أمام مجلس الجامعة،
– رفع تقرير سنوي إلى مجلس الجامعة عن جريان السنة الجامعية وعن آفاق المؤسسة. وللرئيس أن ينوب في كل أو بعض صلاحياته.
المادة 24: رئيس جامعة شنقيط العصرية له الإشراف والسلطة التأديبية على جميع عمال الجامعة.
المادة 25: يعين رئيس الجامعة مسؤول الشؤون الأكاديمية ومنسقي الأقسام وأعضاء المجلس العلمي والتربوي وأعضاء لجنة التسيير.
المادة 26: يتخذ رئيس الجامعة قراراته في شكل مقررات.
المادة 27: يعين الأمين العام لجامعة شنقيط العصرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة للمؤسسين.
المادة 28: يساعد الأمين العام الرئيس في كافة المهام التي يسندها إليه، وهو مكلف على وجه الخصوص:
– بتنظيم وتنسيق ودفع ومتابعة جميع النشاطات الإدارية والتربوية والمالية للمؤسسة،
– بالسهر على حسن السير اليومي للمؤسسة،
– بإعداد مشاريع الميزانية وحسابات التسيير بالتعاون مع المحاسب، وتحت إشراف الرئيس،
– بسكرتارية مجلس الجامعة ولجنة التسيير،
– بتوقيع بطاقات الطلاب وإفادات التسجيل وكشوف الدرجات ومختلف الإفادات.
– بحفظ أختام المؤسسة. المادة 29: يعين مسؤول الشؤون الأكاديمية من طرف رئيس الجامعة، وهو مكلف:
– بسكرتارية المجلس التربوي والعلمي وبتطبيق توصياته،
– بوضع الجداول الزمنية وبتنظيم ومتابعة إجراء الدروس والمحاضرات وكافة النشاطات ذات الطابع التربوي،
– بمتابعة حضور الأساتذة ووضع بيانات بإحصاء ساعات التدريس الإضافية.
– بوضع برمجة الامتحانات، والسهر على إجرائها وتنظيم سكرتارياتها.
المادة 30: يكلف مركز التوثيق والبحث والنشر بتنسيق كافة البحوث العلمية المجراة في إطار الجامعة أو بالتعاون معها، وبتوفير الوثائق المتعلقة بها. وهو يشرف على تسيير المكتبة والموقع الالكتروني للجامعة.
المادة 31: يشرف على مركز التوثيق والبحث والنشر مسؤول يعينه رئيس الجامعة.
المادة 32: تنشأ لجنة توجيه لمركز التوثيق والبحث والنشر. وهذه اللجنة استشارية لدى رئيس الجامعة الذي يعين رئيسها وأعضاءها
المادة 33: المجلس العلمي والتربوي الذي يعينه الرئيس هو هيئة استشارية لدى هذا الأخير.
المادة 34: يكلف المجلس العلمي والتربوي بمتابعة وتقييم الجوانب العلمية والأكاديمية والتربوية والبحثية، وكذلك بدراسة برامج ومحتويات التعليم والمصادقة عليها.
المادة 35: تكلف اللجنة التسييرية التي يعينها الرئيس بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الجامعة في المجال الإداري والمالي، وذلك تحت إشراف الرئيس. المادة 36: اللجنة التسييرية يرأسها الأمين العام.
المادة 37: تسهر اللجنة التسييرية على قانونية وجدوائية طرق الطلب والاشتراء والتسديد، وعليها من أجل ذلك أن تنتهج إجراء المنافسة الكاملة من أجل صالح المؤسسة.
الفصل الرابع: واردات ونفقات جامعة شنقيط العصرية
المادة 38: الواردات العادية لجامعة شنقيط العصرية هي:
– رسوم التسجيل والدراسة
– عائدات الخدمات الداخلة في صلاحيات الجامعة.
– الهبات وإحالات الملكية
– المساعدات عند الاقتضاء.
المادة 39: النفقات العادية لجامعة شنقيط العصرية هي:
– التكاليف المتعلقة برواتب ومخصصات الأساتذة والإداريين والعمال،
– التكاليف المتعلقة ببعثات التدريس القادمة من الخارج وبمكافآت المتعاونين الخارجيين،
– التكاليف المتعلقة بالتسيير والتجهيز
– التكاليف المتعلقة بالنفقات المختلفة وغير المتوقعة. الفصل الخامس: الحل والتصفية
المادة 40: قد تحل جامعة شنقيط العصرية:
– بموجب قرار من الجمعية العامة للأعضاء المؤسسين يتخذ بالإجماع،
– لأي سبب ينص عليه القانون.
المادة 41: في حالة حل جامعة شنقيط العصرية فإن ممتلكاتها تعود إلى جمعية آمال للكتاب “آمالك” المؤسسة للجامعة.
الفصل السادس: ترتيبات نهائية المادة 42: يحال أي خلاف ينشأ بشأن تأويل هذا النظام الأساسي إلى تقييم وتحكيم الجمعية العامة لجمعية آمال للكتاب، الجمعية المؤسسة.
المادة 43: في حالة عدم إيجاد حل، يحال النزاع إلى المحاكم الموريتانية المختصة.